|
حياة الدكتور عارف دليلة في خطر داهم |
|
|
|
البيانات والمقالات -
الحق بالحياة
|
|
الكاتب/ مهند الحسني
|
|
Friday, 08 February 2008 |
|

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه. ( المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان ) الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً. ( المادة السادسة من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)
بـــيـــان حياة الدكتور عارف دليلة في خطر لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السـورية لحقوق الإنســان و الصادر بتاريخ 17/1/2007 لطفاً فتح الرابط : http://www.shro-syria.com/2008/content/view/22 / و إبان زيارة الدكتور عارف دليلة يوم الثلاثاء 29/1/2008 فوجئ ذويه بتدهور ملحوظ في حالته الصحية مما اضطر إدارة المعتقل لنقله لمشفى المجتهد بدمشق إبان الأسبوع المنصرم جراء التهاب الوريد الخثري الحاد بالساق اليسرى و الذي أفضى لصمامه رئوية كبيرة تسببت في زلات تنفسية واضحة و قد ترافقت مع استرخاء بعضلة القلب إضافة لإحتشاء سابق تزامن مع داء السكري ، الأمر الذي أفضى لبدء تموت بالقدم و هو حالياً بحالة صحية سيئة و بحاجة لعناية قلبية مع احتمال حاجته لقسطرة قلبية مع نسبة خطورة عالية على حياته . و قد سبق لوكيل الدكتور دليله و أن تقدم بتاريخ 27/9/2007 بطلب تشميل بالعفو العام رقم / 56/ لعام 2007 لإصابته بمرض عضال غير قابل للشفاء سجل في ديوان النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة برقم / 352/ طالباً تحويله للسيد وزير العدل لعرض موكله على اللجنة الطبية ، و قد أحيل طلبه للسيد وزير العدل بتاريخ 3/10/2008 عن طريق مكتب الأمن القومي. و على مدى أشهر طويلة من المراجعات لم يعثر على أي أثر للطلب في ديوان السيد وزير العدل . و بمراجعة السيد وزير العدل يوم الخميس 31/1/2008 أوضح بأن طلب التشميل بالعفو لتشكيل لجنة طبية للدكتور دليلة كان قد ورده بظرف مغلق من مكتب الأمن القومي منذ أشهر عدة ، إلا أنه أعاده باعتبار أن تشكيل اللجنة الطبية من وجهة نظره يخرج عن اختصاصه و يدخل باختصاص السيد وزير الدفاع كون محكمة أمن الدولة العليا لا تتبع وزارة العدل. و بمراجعة مكتب الأمن القومي و شرح مدى تدهور صحة الدكتور دليلة وعدوا بالإسراع بالموضوع. تبدي المنظمة السورية لحقوق الإنسان قلقها البالغ على صحة الدكتور دليلة و ترى أن تشكيل اللجنة الطبية كان من المفترض أن يتم منذ أشهر عدة سنداً لصريح المرسوم / 56/ لعام 2007 من قبل وزير العدل و بالتنسيق مع وزير الدفاع سنداً لصريح الفقرة (أ) من المادة ( 5 ) و التي نصت على أنه : يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ صدوره. تؤكد المنظمة السورية على ضرورة الإفراج عن الدكتور عارف دليلة آخر معتقلي ربيع دمشق و عن جميع معتقلي الرأي و الضمير و على رأسهم معتقلي إعلان دمشق و جميع معتقلي الرأي و الضمير في سوريا و طي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة واحدة و إلى الأبد. دمشق 6/2/2008 المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان www.shro-syria.com
هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته
Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363 |