الرئيسية arrow الحق بمحاكمة عادلة arrow محكمة أمن الدولة تصدر ثلاث أحكام مطلع الأسبوع الحالي
spacer
advertisement.png, 0 kB
 
spacer
spacer

البحث

 
محكمة أمن الدولة تصدر ثلاث أحكام مطلع الأسبوع الحالي طباعة ارسال لصديق
البيانات والمقالات - الحق بمحاكمة عادلة
الكاتب/ Administrator   
Tuesday, 06 May 2008

http://shro-syria.com/shro.jpg

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )
 
  • فصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

  • كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان  
محكمة أمن الدولة تصدر ثلاث أحكام مطلع الأسبوع الحالي

 

صدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق أمس الاثنين 5-5-2008 أحكامها بحق ثلاث معتقلين .....
فيما استجوبت المحكمة يوم أمس الأحد 4/5/2008 عددا أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع أو لمطالبة النيابة, وكانت الأحكام الصادرة يوم أمس الاثنين 5/5/2008  كالآتي:
•    الحكم على عبد الرحمن المشهداني بن محمد أحمد من التبعية العراقية تولد بغداد 1973 و الموقوف منذ تاريخ 16/3/2005 بالأشغال الشاقة المؤبدة بعد تجريمه بجناية الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية وفقاً لأحكام المادة / 272 / بدلالة المادة / 271/ عقوبات ع2006 ام.
و للأسـباب المخففة التقديرية المستمدة من المواد /243 / و ما بعدها من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة إضافة لتضمينه الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي ، ثم طرده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة – قرار مبرم غير خاضع للطعن بالنقض.
•    الحكم على إسماعيل الشيخه بن محمد من أهالي و ســكان حلب و الموقوف منذ تاريخ 21/7/2006  بالإعدام بعد تجريمه بجناية الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين سنداً للمادة الأولى من القانون / 49 / لعام 1080 بدلالة المرسوم / 6 / لعام 1968
حبسه لمدة شهر سنداً للمادة / 452 / عقوبات و المتعلقة بالحصول على هوية كاذبة .
و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / الإكتفاء بالأشد و هي الإعدام.
و للأســباب المخففة التقديرية المستمدة من المواد / 243 / وما بعدها من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشـــغال الشاقة لمدة اثنا عشر سنة إضافة لتضمينه الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض. .
•    الحكم على عبد الرحمن يوســفان بن محمد من أهالي و سكان القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 20/11/2006 بالأشغال الشاقة لمدة لمدة أربع سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني وتضمينه الرسوم و المصاريف و ذلك بعد تجريمه بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الإقتصادي و الإجتماعي سنداً للمادة / 306 / عقوبات.
هذا و لم تســتجوب محكمة أمن الدولة أي من المتهمين المحالين إليها يوم الاثنين الواقع في 5/5/2008 في حين أنها عقدت جلسة في اليوم السابق الأحد الواقع في 4/5/2008 و استجوبت عدداً من المتهمين تمكنت المنظمة السورية من متابعة بعض تلك الاستجوابات و التي منها:
أسامة نيسـاني من أهالي و سكان محافظة اللاذقية و يعمل في معمل للرخام و الحاصل على شهادة الدراسة الإعدادية و المتهم بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الإقتصادي و الإجتماعي و أوضاع المجتمع الأساسية بموجب المادة / 306 / عقوبات عام.
و الذي أفاد أنه كان يعمل لمدة سنتين بالسعوديةو الأشرطة التي ضبطت بحوزته كانت توزع مجاناً من قبل الأوقاف الإسلامية هناك و أنه لم يسمع بكلمة السلفي إلا بدمشق و لا علاقة له بما نسب إليه ، و بعد تلاوة بعض ما ورد في أقواله في الضبط الأمني من قبل السيد رئيس المحكمة أكد إنقطاع صلته بالأسماء الواردة في الضبط و أنكر معظم ما ورد فيه ثم إرجئت محاكمته لجلسة 2/6/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.
الطالب في السنة الثالثة كيمياء ياسر مكيس بن محمد من أهالي و سكان محافظة اللاذقية و الذي يعمل أثناء دراسته في محل للألبان و الأجبان في محافظة اللاذقية و المتهم بالإنتساب لجمعية إرهابية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الإقتصادي و الإجتماعي و أوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة / 306  / عقوبات إضافة لإتهامه بإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات إضافة لإتهامة باستعمال هوية مزورة سنداً للمادة / 452 / عقوبات إضافة لحيازة أسلحة غير قابلة للترخيص سنداً للمادة / 41/ من القانون / 51 / لعام 2001 و الذي أفاد أنه كان يريد الذهاب للعراق للجهاد ضد الأمريكان و لا علاقة له بالفكر السلفي و لم ينتسب لأحد و لم ينظم أحد و قد أرجئت محاكمته لجلسة 8/6/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.
كما استجوبت المحكمة آري علي من منطقة التبعية العراقية – منطقة السليمانية – و المتهم بالإنتساب لجمعية إرهابية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الإقتصادي و الاجتماعي و أوضاع المجتمع الأساسية على خلفية اننسابه لحزب العمال الكردستاني و الذي اعترف بإنتسابه لحزب العمال الكردستاني و خضوعه لدورة تدريبية و أفاد أنه جاء لسوريا بقصد علاج عينه من الإصابة التي حلت بها جراء حادثة معينة و أنه دخل سوريا بطريق التهريب و أنه لم يكن يعلم أن البطاقة التي منحت له في سوريا كانت مزورة و أرجئت محاكمته لجلسة 8/6/2008 للإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.
في حين استمعت المحكمة لشهادة شاهدين في قضية الطالب في قسم تكنولوجيا المعلومات عمر حيان الرزوق تولد بغداد 1986 و الموقوف منذ ما يقارب السنتين و نصف والشاهدين من التبعية العراقية و أحدهما كان جاراً للمدعى عليه و الثاني زميله في المدرسة و قد أكدا على انقطاع صلته بتنظيم الإخوان المسلمين و أن الدورة التعليمية لحقظ القرآن الكريم التي خاضها في طفولته كانت تحت إشراف الحكومة العراقية في ذلك الوقت و كانت تسمى الحملة الإيمانية و تهدف لتعليم الأطفال إبان العطلة الصيفية قراءة القرآن و الشيخ الذي كان يقوم بتعليمهم كان عراقي الجنسية و لا علاقة له بتنظيم الإخوان المسلمين ، كما أكد الشاهدين على أن أسرته كانت تعيش على صناعة الألبان و الأجبان و ليس من أموال تنظيم الإخوان المسلمين و أن المتهم  و أخوته كانوا قد تعلموا في المدارس و الجامعات من عرق و كد الأسرة و ليس من أموال تنظيم الإخوان المسلمين و قد أرجئت محاكمته لجلسة 2/6/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.
كما أرجئت محاكمة الدكتور في الكيمياء العضوية نافع قره جنه  من مدينة الحفة التابعة لمحافظة اللاذقية تولد 1964 و الموقوف منذ تاريخ 27/6/2006 و الحاصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء العضوية و المســند إليه تهمة الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالوسائل الإرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات  لجلسة 26/5/2008.
على جانب و لاحقاً للبيان الصادر عن منظمتنا بتاريخ 1/5/2008 و المتعلق بمراقبة محاكمات النصف الثاني من شهر نيسان و فيما يتعلق بمحاكمة الطبيب و الشاعر محمود صارم و نتيجة السهو عن ذكر مقدار العقوبة
لطفاً :
فقد أصدر قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق الحكم بالحبس لمدة شــهر بحق الطبيب و الشاعر محمود صارم تولد جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية بتاريخ 1934 سنداً للمادة / 336 / من قانون العقوبات و المتعلقة بإثارة الشغب على خلفية الاعتصام السلمي الذي تمّ  أمام محكمة أمن الدولة بتاريخ 16/12/2007 و الذي دعت له بعض الأحزاب الكردية و التي أوقف على أثره الدكتور محمود صارم.
ما زالت المنظمة السورية لحقوق الإنسـان تنظر بعين الأمل ليوم تطوى فيه من حياتنا العامة فيه ظاهرة الاعتقال السياسي و الاختفاء القسري و القوانين و المحاكم و الحالات الاستثنائية و نشرع جميعاً في حزمة الإصلاحات الموعودة و المنشودة التي يصبو لها المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل.

   دمشق 6/5/2008                                                                                        المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 0944/373363

 
< السابق   التالى >
  spacer

spacer
© 2008 المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية )
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.