spacer
advertisement.png, 0 kB
 
spacer
spacer

البحث

تسجيل الدخول






هل فقدت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب سجل الآن
 
spacer

منع المحامي و الوزير السابق عبد المجيد منجونة من السفر طباعة ارسال لصديق
البيانات والمقالات - التنقل والإقامة
الكاتب/ Administrator   
Thursday, 08 May 2008

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

  • 1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
    2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

    المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  • 1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
    2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
    3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
    4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

    المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بـــــــــيـــــــــان

الســلطات السورية
تمنع
الوزير الســابق
الأمين العام المساعد لحزب الإتحاد الإشتراكي العربي الديمقراطي ( المعارض )
عضو اللجنة التنفيذية في المؤتمر القومي العربي
الأستاذ المحامي عبد المجيد منجونة
من حضور أعمال المؤتمر القومي العربي

كان من المقرر أن يكون المحامي و الوزير السابق الأستاذ عبد المجيد منجونة من بين المشاركين في أعمال المؤتمر القومي العربي الذي من المقرر أن يعقد صباح الجمعة 9/5/2008 في العاصمة اليمنية صنعاء و الذي سيستمر حتى غاية الثلاثاء 13/5/2008 بمشاركة أكثر من ثلاثمائة شخصية وطنية من مختلف ساحات الأقطار العربية .
غير أن السلطات السورية امتنعت عن السماح له بالسفر لحضور أعمال المؤتمر.
و في تصريح خاص للمنظمة السورية لحقوق الإنسـان أكد الأســتاذ عبد المجيد منجونة أنه ليس جديداً أن تلجأ السلطات الأمنية لمحاصرة القوى الوطنية الناشطة و إطارات المجتمع المهتمة بقضايا حقوق الإنسان مع أن مثل هذه الأساليب لا تحول في عصر العولمة و الأتمته دون التواصل مع العالم الخارجي، و تبقى السلطة هي الخاسر الأكبر لأنها تؤكد أنها تتحصن بمظلة حالة الطوارئ و الأوامر العرفية و الإجراءات الاستثنائية و التي طالت العديد من ناشطي حقوق الإنسان و التعابير الوطنية الديمقراطية.
و على الرغم مما يمكن أن يقال فإني سـألجأ للقضاء الإداري مطالباً بإلغاء هذا الإجراء التعسفي المخالف للدستور و القانون الصادر بحقي.
جدير بالذكر أن الأسـتاذ منجونة عضو لجنة تنفيذية منتخب من أكثر من أربعمائة شخصية وطنية من مختلف الساحات العربية و من المقرر أن يشتمل جدول أعمال المؤتمر القومي العربي لهذه الدورة على عدة محاور بحث أهمها:

  • العمل العربي المشترك

  • الأمن القومي العربي الراهن و المسـتقبلي

  • الأمن الغذائي العربي و الاسـتثمارات العربية

  • إضافة للمحاور الرئيسية : فلسـطين و العراق و لبنان و السودان و الصومال و القضية المركزية في عالمنا العربي " الديمقراطية "

و من المقرر أن يكون الموضوع الرئيسي لهذه الدورة هو " الخليج العربي و العمالة الوافدة و أثرهما على الهوية و الوجود "
و يسـاهم مركز دراسـات الوحدة العربية بتقرير شـامل تحت عنوان " حال الأمة " يتناول فيه التطورات المحيطة بالوطن العربي و أهم الأحداث و انعكاسـاتها لعام 2007.
تؤكد المنظمة السـورية لحقوق الإنسان أن المنع من السـفر لم يرد ذكره في القانون السـوري لا بصفته عقوبة ولا بصفته تدبير احترازياً أو احتياطياً.
و الأغرب من ذلك أنه مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة.

هذا عدا عن مخالفته لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

إضافة لمخالفته للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السـفر.
إضافة لمخالفته للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين من الدستور والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، في حين أن البلاغات الأمنية بمنع السفر تصدر عن جهات غير قضائية وهي لا تتيح للمتضرر منها سلوك سبل التقاضي أو الدفاع عن النفس أو الطعن بالقرار الصادر ضده.
نطالب في المنظمة السـورية لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة منع السـفر عن المحامي و الوزير السابق الأسـتاذ عبد المجيد منجونة وعن جميع الممنوعين من السـفر ببلاغات أمنية احتراما للدسـتور ولسيادة القانون المبدأ الأساسي في الدولة والمجتمع ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بين المواطنين على أساس الفكر أو المعتقد أو النشاط المجتمعي الذي من المفترض أن تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً لمبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص بين الجميع واحتراماً منها للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها.

دمشق 8/5/2008 مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com
هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته

 

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

 
< السابق   التالى >
 

صورة عشوائية

قارئ RSS

من على الخط

الاستفتاءات

هل شهدت سوريا تدهوراً في أوضاع حقوق الإنسان مؤخراً
 
spacer

spacer
© 2008 المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية )
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.