spacer
advertisement.png, 0 kB
 
spacer
spacer

البحث

تسجيل الدخول






هل فقدت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب سجل الآن
 
spacer

البلاغ الأمني بمنع السفر المفروض على المحامي مهند الحس طباعة ارسال لصديق
البيانات والمقالات - التنقل والإقامة
الكاتب/ Administrator   
Wednesday, 04 June 2008

 

Logo

 

 

1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 

 بيان
البلاغ الأمني بمنع السفر المفروض
على المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنســان
( ســــواسية )
سـيحرمه من حقه بالدفاع عن المعتقلين السوريين
في سجون المملكة العربية الســــعودية

 
كان من المفترض أن يشارك المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان في ندوة تلفزيونية على قناة العالم تبث من العاصمة اللبنانية بيروت و تتناول أوضاع المعتقلين السوريين في سجون المملكة العربية السعودية مساء هذا اليوم الأربعاء 21/5/2008

غير أن السلطات الأمنية أصّرت على رفضها السماح له بالسفر إلى بيروت لحضور أعمال الندوة في انتهاك واضح لحقه القانوني و الدستوري بالانتقال و السفر. جدير بالذكر أن المنع من السفر لم يرد ذكره في القانون السـوري لا بصفته عقوبة ولا بصفته تدبير احترازياً أو احتياطياً.

و الأغرب من ذلك أنه مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة.

هذا عدا عن مخالفته لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص: 1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. 2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة. 3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. 4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. إضافة لمخالفته للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السـفر.

إضافة لمخالفته للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين من الدستور والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، في حين أن البلاغات الأمنية بمنع السفر تصدر عن جهات غير قضائية وهي لا تتيح للمتضرر منها سلوك سبل التقاضي أو الدفاع عن النفس أو الطعن بالقرار الصادر.

تتوق المنظمة الســورية لمعرفة المعايير الأمنية التي بموجبها يسـمح لبعض الناشـطين بالانتقال و السفر و إشادة العلاقات مع الخارج و التشــبيك مع المنظمات الدولية ، في الوقت الذي يحجب فيه عن نشطاء آخرين و منهم المحامي مهند الحسني أبسط الحقوق كحضور ندوة تلفزيونية تتحدث عن أوضاع المعتقلين السوريين في السجون السعودية.

نطالب في المنظمة السـورية لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة منع السـفر عن المحامي مهند الحسني وعن جميع الممنوعين من السـفر ببلاغات أمنية غير قضائية احتراما للدسـتور ولسيادة القانون المبدأ الأساسي في الدولة والمجتمع ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بين المواطنين على أساس الفكر أو المعتقد أو النشاط المجتمعي الذي من المفترض أن تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً لمبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص بين الجميع واحتراماً منها للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها.

 

دمشق 21/5/2008                                       مجلس الإدارة
www.shro-syria.com

\n هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

 

 

 
< السابق   التالى >
 

صورة عشوائية

قارئ RSS

من على الخط

الاستفتاءات

هل شهدت سوريا تدهوراً في أوضاع حقوق الإنسان مؤخراً
 
spacer

spacer
© 2008 المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية )
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.